- فرع: يأخذ (سَبْعِينَ) حصاة؛ ليرمي بها جمرة العقبة بسبع حصيات، وأيام التشريق الثلاثة كل يوم إحدى وعشرين حصاة، فإن كان متعجلاً تخلص من حصى اليوم الثالث.
الشرط الثاني: الحجم: فتكون الحصاة (أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ وَدُونَ البُنْدُقِ) مثل حصى الخَذْف، فلا تجزئ صغيرة جدًّا ولا كبيرة؛ لحديث جابر السابق، وفيه:«يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ»، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: «هَاتِ، الْقُطْ لِي» فلقطت له حصيات هنَّ حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده، قال:«بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»[أحمد: ١٨٥١، والنسائي: ٣٠٥٧]، فقوله:«حَصَى الخَذْفِ» لا يتناول ما لَا يسمى حصًى لصغره، ولا ما يسمى حجراً لكبره.
الشرط الثالث: أن تكون الحصيات متعاقباتٍ، (فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا بِسَبْعِ) حصيات متعاقبات؛ فلو رماها دفعة واحدة حُسبت واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأعمال لا عين الحصيات، فإذا أتى بفعل واحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة.
الشرط الرابع: أن يرمي بحصى، وهي الحجارة الصغار، فلا يجزئ الرمي بغيرها؛ كجوهر وذهب ومعادن وطين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى،