فالرمي بغيره خلاف هديه، ولحديث ابن عباس السابق، وفيه: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده، قال:«بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ»، فلا يتناول غير الحصى.
الشرط الخامس: ألا تكون الحصاة مستعملة قد رُمِيَ بها، وإلا لم يجزئ الرمي بها ثانية؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«مَا يُقْبَلُ مِنْهُ رُفِعَ»[ابن أبي شيبة: ١٥٣٣٦، قال الحافظ: ولا يصح مرفوعاً، وهو مشهور عن ابن عباس موقوفاً عليه]، ولأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانياً؛ كماء الوضوء.
واختار ابن عثيمين: أنه يجزئ الرمي بالمستعملة؛ لأنه حصى، فيدخل في العموم.
الشرط السادس: أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعاً، وسيأتي بيان وقته.
الشرط السابع: الموالاة بين الحصيات وبين الجمار، فلو قطع بين الحصيات أو بين الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بما يخل بالموالاة لم يصح الرمي؛ للقاعدة:(كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط في صحتها الترتيب والموالاة إلا لدليل).
الشرط الثامن: الترتيب بين الجمرات الثلاث؛ للقاعدة السابقة؛ ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجمرات الثلاث في الرمي، وقال:«لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».