للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط التاسع: أن يعلم حصول الحصى في المرمى؛ لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يزول عنه بالظن ولا بالشك فيه.

وقيل: يكفي ظنه؛ لأن الظن ينزَّل منزلة العلم في العبادات.

- تنبيه: المرمى مجتمع الحصى، لا نفس الشاخص ولا مسيله.

الشرط العاشر: أن يرمي الحصى رمياً، فلا يجزئ الوضع؛ لأنه ليس برمي؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» [مسلم: ١٢٩٧].

- فرع: يستحب أن (يَرْفَعَ يُمْنَاهُ) حال الرمي (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ)؛ لأنه أعون على الرمي.

- فرع: (وَ) يستحب أن (يُكَبِّرَ مَعَ) رمي (كُلِّ حَصَاةٍ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا».

- مسألة: (ثُمَّ يَنْحَرُ) الهدي إن كان معه، واجباً كان أو تطوعاً؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ».

- مسألة: (وَ) يجب على الحاج أن (يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ) من جميع شعره، وهو نسك من المناسك، يجب بتركه دم؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>