للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الخف المخرَّق وإن صَغُر الخَرْق؛ لأن حكم ما استُتر المسح، وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل؛ لأنه الأصل.

واختار شيخ الإسلام: جواز المسح على الخف المخرَّق ما دام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكنًا.

(وَ) الشرط الثالث: (ثُبُوتُهُ) أي: الخف ونحوه (بِنفْسِهِ)، فإن لم يثبت إلا بشدِّه لم يجز المسح عليه؛ إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، فلا يصح المسح عليه.

واختار شيخ الإسلام: جواز المسح عليه وإن لم يثبت بنفسه بل بخيوط ونحوها، ما دام اسم الخف باقياً عليه.

(وَ) الشرط الرابع: (إِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ) أي: الممسوح من خف ونحوه (عُرْفاً) ولو لم يكن معتاداً، فدخل في ذلك الجلود والخشب والحديد ونحوها؛ لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود.

(وَ) الشرط الخامس: (طَهَارَتُهُ)، أي: طهارة عينه، فلا يمسح على نجسٍ؛ وحكاه النووي إجماعاً.

وأما إن كان طاهر العين لكن عليه نجاسة: فيجوز المسح عليه لوجود

<<  <  ج: ص:  >  >>