(وَ) الشرط السادس: (إِبَاحَتُهُ)، فلا يصح المسح على مغصوب، ولا على حريرٍ لرَجُلٍ؛ لأن لُبْسَه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
وعنه: يصح المسح عليه؛ لعموم أدلة المسح، ولأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص.
والشرط السابع: عدمُ وصف الخفين ونحوهما البشرة لصفائه أو خفته، فإن وصف القدم لصفائه؛ كزجاج رقيق، أو خفته؛ كجورب خفيف؛ لم يصح المسح عليه؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل.
واختار ابن عثيمين: جواز المسح عليهما مادام الاسم باقياً عليهما.
والشرط الثامن: ألا يكون الخف واسعًا بحيث يُرى منه بعض محل فرض؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، أشبه المخرق الذي لا تنضم بلبسه.
- مسألة:(وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ)؛ لأنها ممسوحة على وجه البدل، فأجزأ فيها ذلك كالخف، واختص ذلك بدوائرها دون وسطها؛ لأنه يشبه أسفل الخف.
- مسألة:(وَ) يجب مسح (أَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ) ونحوه كجورب، دون أسفله وعقبه فلا يشرع مسحهما؛ لقول علي رضي الله عنه: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ