للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» [أحمد ٧٣٧، وأبو داود ١٦٢]، قال ابن القيم: (ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه).

- مسألة: (وَ) يجب مسح (جَمِيعِ جَبِيرَةٍ)؛ لما تقدم من حديث صاحب الشجة، ولأنه لا ضرر في تعميمها به، بخلاف الخف، فإنه يشق تعميم جميعه ويُتلِفُه المسح.

- مسألة: (وَ) يبطل المسح على الخف ونحوه بأمور، منها:

١ - (إِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ) ممن مسح بعد الحدث، بخرق الخف، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة؛ استأنف الطهارة؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا ظهر بعض محل الفرض؛ بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعض.

٢ - (أَوْ تَمَّتِ المُدَّةُ) أي: مدة المسح (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ)؛ لأن المسح أُقيم مُقامَ الغسل، فإذا انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعض.

واختار شيخ الإسلام: أن الطهارة لا تبطل في الصورتين؛ لأن طهارته حصلت بمقتضى دليل شرعي، ولا دليل على بطلانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>