- مسألة:(وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) فأراد أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى:(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)[البقرة: ٢٠٣]، ولحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه مرفوعاً:«أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»[أحمد: ١٨٧٧٣، وأبو داود: ١٩٤٩، والترمذي: ٨٨٩، والنسائي: ٣٠١٦، وابن ماجه: ٣٠١٥]، ويسمى يوم النفر الأول.
- فرع: إن أراد التعجل في يومين خرج من منى قبل غروب الشمس، ولا يضر رجوعه بعد خروجه؛ لحصول الرخصة.
و(إِنْ لَمْ يَخْرُجْ) من منى (قَبْلَ الغُرُوبِ) لم يخل من حالين:
١ - ألا يكون له عذر:(لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ) بعد الزوال؛ لقوله تعالى:(فمن تعجل في يومين)، و (في) للظرفية، فدل أن التعجل لابد أن يكون في داخل اليومين، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما:«مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ»[البيهقي: ٩٦٨٦].
٢ - أن يُحْبَس عن الخروج قبل الغروب: فيلزمه المبيت والرمي من الغد أيضاً؛ لما تقدم.
واختار ابن عثيمين: أن له الخروج؛ لأنه حُبس بغير اختيار منه.