- مسألة:(وَطَوَافُ الوَدَاعِ) ويسمى طوافَ الصَّدر: (وَاجِبٌ) على كل من أراد الخروج من مكة إذا لم يقم بمكة أو حرمها، (يَفْعَلُهُ) أي: طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»[البخاري: ١٧٥٥، ومسلم: ١٣٢٨].
- فرع: إذا أقام بعد طواف الوداع أو اتجر؛ أعاده، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت.
ويستثنى من ذلك:
١ - إن قضى حاجة أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه في طريقه، أو صلَّى؛ فلا يُعيد؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت، قال في الشرح:(ولا نعلم فيه خلافاً).
٢ - إذا اشتغل بشد رحله ونحوه مما هو من أسباب الرحيل، فلا يعيد؛ لأن ذلك لا يمنع أن آخر عهده بالبيت الطواف، واختاره شيخ الإسلام.
- فرع: يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس السابق:«إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»، والنفساء في معناها، ولا فدية عليهما؛ لظاهر الحديث، لكن لو طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فيجب عليهما أن يرجعا ويطوفا للوداع؛ لأنهما في حكم الحاضر.