ولأنهم استحقوا بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس كسهام الغانمين.
- فرع: يرضخ الإمام للمذكورين على حسب ما يراه من التسوية بينهم والفضل على قدر غناهم ونفعهم، بخلاف السهم؛ لأن السهم منصوص عليه، غير موكول إلى اجتهاده، فلم يختلف؛ كالحدود، بخلاف الرضخ.
- فرع: لا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل، ولا برضخ الفارس سهم فارس؛ لأن السهم أكمل من الرضخ، فلم يبلغ به إليه؛ كما لا يبلغ بالتعزير الحد.
- مسألة: الأرض المأخوذة من الكفار بقتال أو غيره على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ما فُتِحَ عَنْوَة، أي: قهراً وغلبة: وأشار إليه بقوله: (وَإِذَا فَتَحُوا) أي: المسلمون (أَرْضاً) بأن فتحوها عنوة (بِالسَّيْفِ) فأجلوا عنها أهلها، (خُيِّرَ الإِمَامُ) تخيير مصلحة؛ لأنه نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم، (بَيْنَ) أمرين:
الأول:(قَسْمُهَا) بين الغانمين؛ لحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه:«قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ، نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا»[أبو داود ٣٠١٠، وصححه ابن حجر]، ولا خراج عليها؛ لأنها ملكٌ للغانمين.