للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: حكمها حكم العنوة؛ قياسًا عليها، فلا تصير وقفًا حتى يقفها الإمام، وقبل وقفها حكمها حكم الفيء المنقول.

الضرب الثالث: ما صولحوا عليه من الأرض، وهو قسمان:

الأول: أن يصالحهم الإمام أو نائبه على أن الأرض لنا، ونقرُّها معهم بالخراج: فهذه الأرض تصير وقفاً بنفس مِلكنا لها كالتي قبلها، اتفاقاً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» [البخاري ٢٣٢٨، ومسلم ١٥٥١]، وهي دار إسلام، ويكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ الخراج منهم وممن انتقلت إليه من مسلم ومعاهد؛ كسائر الأجر.

الثاني: أن يصالحهم الإمام أو نائبه على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها: فهذه مِلك لهم، وتصير دار عهد، وخراجها كالجزية تسقط بإسلامهم؛ لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم.

- مسألة: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) أي: كافر بحقِّ الكفر، لا ما أخذ من ذمي غصباً أو ببيع ونحوه، (بِلَا قِتَالٍ)، ليخرج الغنيمة، (كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرِ) تجارة من حربي اتجر إلينا، أو نصفه من ذمي اتجر إلى غير بلده ثم عاد، وما تركوه فزعًا منا، أو تخلف عن ميت لا وارث له، ومال المرتد إذا مات على ردته بقتل أو غيره: (فَيْءٌ) يصرف (لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ)؛

<<  <  ج: ص:  >  >>