وعنه وفاقاً للثلاثة، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ, وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ»[الدارقطني ١٨٣٩، وحسنه الحافظ]، قال الشارح:(وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إليَّ أن يتوضأ)، وقال شيخ الإسلام:(وأما الاستحباب: فمتوجه ظاهر).
- فرع: الغاسل من يَقْلِبُه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه.
(وَ) الناقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ)، نيًّا كان أو مطبوخاً، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (١)؛ لحديث جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:«إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:«نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»[مسلم ٣٦٠]، قال أحمد: (فيه حديثان صحيحان، حديث البراء،
(١) نقل المرداوي في الإنصاف (٢/ ٥٤) أن اختيار شيخ الإسلام استحباب الوضوء لا النقض، وقال البعلي في الاختيارت (١٦): (ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل؛ لحديثين صحيحين، ولعله آخر ما أفتى به)، والذي في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥): أنه ينقض، وقال ابن عبد الهادي في الاختيارات (٣٩): (وأما لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب أيضاً، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب).