ويمكن أن يقال: إن أجزاء الإبل بالنسبة للنقض لا تخلو من أربعة أقسام:
١ - اللحم: فينقض؛ لما تقدم من حديث جابر بن سمرة والبراء.
٢ - الهبر غير اللحم: كالكبد والكرش والشحم، ينقض، وهي رواية اختارها السعدي؛ لأنه داخل في حكمها، ولهذا أجمع العلماء أن شحم الخنزير محرم، مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، والتفريق بين أجزائها ليس عليه دليل ولا تعليل.
٣ - اللبن: لا ينقض بل يستحب؛ لحديث أنس رضي الله عنه في قصة العُرَنِيِّينَ، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوالها وألبانها. [البخاري ٢٣٣، ومسلم ١٦٧١]، ولم يأمرهم بالوضوء منها مع كونهم حديثي عهد بجاهلية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يستحب؛ لحديث أسيد بن الحضير رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ»[أحمد: ١٩٠٩٧، وابن ماجه: ٤٩٦، وفيه ضعف]، ورواه الشالنجي من حديث البراء بن عازب، قال شيخ الإسلام:(إسناده جيد).
٤ - ما خالط لحم الإبل، كمرق لحمها: فقال ابن عثيمين: الأحوط: الوضوء إن ظهر طعمه، وإلا فلا يضر.
- فائدة: بقية اللحوم في النقض وعدمه على قسمين:
١ - اللحوم المباحة: مثل لحم الضأن والطير؛ ليست ناقضة بالإجماع،