وعنه واختاره شيخ الإسلام: يثبت الخيار لمسترسل إلى بائع لم يماكسه؛ معاملةً للبائع بنقيض قصده.
(وَ) الرابع من أقسام الخيار: (خِيَارُ تَدْلِيسٍ) مأخوذ من الدُّلْسَة وهي الظلمة.
- فرع: فعل التدليس حرام؛ لما فيه من التغرير، وللحديث السابق:«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
- فرع: التدليس على ضربين:
الأول: كتمان العيب، ويأتي في القسم الخامس من أقسام الخيار.
الثاني: أن يكون (بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ)، بأن يُظهر الرديء بصورة الجيد، والجيدَ بصورة الأجود، وهو المراد هنا. فيثبت في كل تدليس يختلف الثمن لأجله؛ قياسًا على المصرَّاة.
أما ما لا يختلف به الثمن فلا يثبت فيه الخيار؛ لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك.
- فرع: يثبت خيار التدليس للمشتري سواء قصد البائع التدليس (كَتَصْرِيَةِ) اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، (وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ)، أو لم يقصده، كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعب؛ لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري.