للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَخِيَارُ غَبْنٍ, وَ) خيار (عَيْبٍ, وَ) خيار (تَدْلِيسٍ عَلَى التَّرَاخِي)؛ لأنه خيارٌ ثابت لدفع ضررٍ متحققٍ، فلم يسقط بالتأخير بلا رِضًا كالقصاص، (مَا لَمْ يُوجَدْ) من صاحب الخيار (دَلِيلٌ) على (الرِّضَا) بالمبيع بقول أو فعل، كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالماً بعيبه، فيسقط خياره؛ لقيام دليل الرضا مقام التصريح به.

واختار شيخ الإسلام: يجبر المشتري على رده أو أرشه؛ لتضرر البائع بالتأخير، والضرر لا يزال بضرر مثله.

- فرع: خيار التدليس على التراخي (إِلَّا فِي تَصْرِيَةِ) ضرع بهيمة الأنعام (فَـ) ـيخير (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) منذ علم بالتدليس بين إمساك بلا أرش، ورد المبيع مع صاع تمرٍ سليمٍ إن حلبها، وأخذ الثمن؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» [البخاري: ٢١٤٨، ومسلم: ١٥١٥].

واختار شيخ الإسلام: يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته؛ لأن التمر غالب قوت الحجاز آنذاك.

(وَ) الخامس من أقسام الخيار: (خِيَارُ عَيْبٍ) وهو ما (يَنْقُصُ) أحدَ أمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>