وعنه واختاره شيخ الإسلام: ليس له أخذ الأرش في الخيار إلا بالتراضي أو عند تعذر الرد، وإنما يخير بين الرد أو الإمساك بلا أرش؛ لأن البائع لم يرضَ بالبيع إلا بالثمن المسمى، فلا يُلزم بالأرش إلا برضاه؛ لأنه معاوضةٌ عن الجزء الفائت من المبيع.
واختار ابن عثيمين: لا يثبت له الأرش في الخيار إلا إذا عُلم أن البائع كان مدلساً؛ معاملة له بأضيق الأمرين.
- فرع: الأرش هو قِسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحاً ثم يقوم معيباً، ويُؤخذ قِسط ما بينهما من الثمن. والقيمة: هي ثمنه عند عامة الناس. والثمن: هو الذي وقع عليه العقد.
مثاله: لو اشترى شاة قيمتها صحيحةً مائة دينار، وقيمتها معيبة ثمانون ديناراً، فإن قِسط القيمة هو الخُمُس، فيَرجِع بخُمُس الثمن على البائع، فلو كان ثَمَنها في العقد خمسين ديناراً رجع المشتري على البائع بالخُمُس وهو عشرة دنانير.
- فرع: لا يثبت الأرش إن أفضى أخذ الأرش إلى ربًا؛ كشراء حلي فضة بزنته دراهم، بل إما أن يَردَّ ويأخذ الثمن أو يُمسِك مجاناً من غير أرش؛ لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل، أو إلى مسألة مد عجوة، وكلامهما محرم.