- فرع:(وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ) معيبٌ, (أَوْ أُعْتِقَ) العبدُ المعيبُ، (وَنَحْوُهُ) كما لو صَبغ الثوب المعيب أو نسجه، أو وهبه أو باعه ونحو ذلك:(تَعَيَّنَ أَرْشٌ)؛ لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصًا.
- فرع:(وَإِنْ تَعَيَّبَ) المبيع المعيب عند المشتري (أَيْضاً)، كأن يشتري أَمَةً بكراً ويطأها، ثم يظهر بها عيب:(خُيِّرَ فِيهِ) أي: المبيع المعيب (بَيْنَ) الإمساك و (أَخْذِ أَرْشِ) العيب، (وَ) بين (رَدِّ) المبيع المعيب (مَعَ دَفْعِ أَرْشِ) العيب الذي حصل في يده، وهو في المثال المذكور أرش البكارة، (وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ) أي: الثمن الذي دفعه للبائع، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأن عقد البيع يقتضي السلامة، قال أحمد:(وأذهب فيه إلى قول عثمان)، قال في المبدع:(روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبًا ولبسه، ثم اطلع على عيب فرده وما نقص، فأجاز الرد مع النقصان، وعليه اعتمد أحمد).
- فرع:(وَإِنِ اِخْتَلَفَا) أي: البائع والمشتري في معيبٍ (عِنْدَ مَنْ حَدَثَ) العيب، فلا يخلو من ثلاث أحوال:
الأولى: أن لا يحتمل إلا قول البائع، كأن يكون الجرح طرياً: فالقول قوله بلا يمين؛ لعدم الحاجة إليها.