للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقبل قول مشترٍ في قيمتها وصفتها؛ لأنه غارم.

(وَ) الصورة الثانية: الاختلاف في الأجل أو الشرط: وأشار إليه بقوله: (إِنِ اخْتَلَفَا) أي: المتعاقدان (فِي أَجَلٍ)؛ بأن يقول المشتري: اشتريتُه بكذا مؤجلاً، وأنكره البائع، (أَوِ) اختلفا في (شَرْطٍ) صحيح؛ كاشتراط رهن أو ضمين، أو فاسد يبطل العقد معه أو لا، (وَنَحْوِهِ) كما لو اختلفا في مُفسدٍ لبيع ونحوه، كأن يدعي أحدهما الإكراه أو الصغر، ونحوه: (فَقَوْلُ نَافٍ) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه.

والصورة الثالثة: الاختلاف في عين المبيع: وأشار إليه بقوله: (أَوِ) اختلف المتعاقدان في (عَيْنِ مَبِيعٍ)؛ كبعتني هذا العبد، فقال البائع: بل هذه الجارية، فقول بائع؛ لحديث ابن مسعود السابق، ولأنه غارم.

والصورة الرابعة: الاختلاف في قدر المبيع: وأشار إليه بقوله: (أَوِ) اختلفا في (قَدْرِهِ): بأن قال بائع: بعتك مُدَّين، فقال مشتر: بل ثلاثة؛ (فَقَوْلُ بَائِعٍ)؛ لحديث ابن مسعود السابق، ولأنه منكر للزيادة.

(وَ) الثامن من أقسام الخيار: خيارٌ (يَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ)، سُمي بذلك؛ لأنه وُجد الموصوف بخلاف الصفة التي أخبره بها البائع، (وَ) وكذا لو اختلفا في (تَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ) قبل العقد، ولا يخلو ذلك من أمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>