١ - أن لا يختلف البائع والمشتري: فللمشتري الفسخ؛ لأن ذلك بمنزلة عيبه، إلا أن يوجد من المشتري ما يدل على الرضا بالمبيع من سوم ونحوه، فيسقط خياره لذلك.
٢ - أن يختلف البائع والمشتري في الصفة: كما لو قال المشتري: ذكرتَ في صفة العبد أنه كاتب، وأنكره البائع، ولا مرجح بينهما، أو قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تَغيَّر، وأنكر البائع، فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.
وفي قول اختاره ابن عثيمين: القول قول البائع أو يترادان، فيقال: إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه؛ لأن الأصل عدم التغير، ولأن الأصل صحة العقد وبقاؤه.
- تنبيه: تقدم في شروط البيع ثبوت الخيار للمشتري في مسائل تفريق الصفقة أيضاً، ولذا قال ابن عثيمين:(وبذلك تمت أقسام الخيار، وعلى هذا فحصر الخيار في خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم؛ لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين).