للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» [البخاري: ٢٣٧٩، ومسلم: ١٥٤٣] أي: المشتري.

ثالثًا: بيع القرية، ويشمل:

١ - الدُّورَ؛ لأنها داخلة في مسمى القرية، فهي مأخوذة من القرِّ، وهو الجمع؛ لأنها تجمع الناس.

٢ - الحصنَ الدائر عليها؛ لما تقدم.

٣ - الشجرَ بين بنيانها؛ لما تقدم.

٤ - لا تدخل مزارع القرية إلا بنص أو قرينة؛ فإن قال: بعتك القرية بمزارعها، أو دلت قرينة على دخولها؛ كمساومة على الجميع، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي مزارعها؛ دخلت؛ عملًا بالنص أو القرينة.

رابعًا: بيع الشجر: وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ بَاعَ) أو وهب أو وقف أو رهن (نَخْلاً) ونحوه من الأشجار، كشجر التفاح والبرتقال وغيرها، شمل ما يلي:

١ - ذات الشجرة؛ كجريدها وأغصانها وأوراقها ونحوه؛ فيدخل في البيع؛ لأنه داخل في مسمى الشجر ومن أجزائه وخُلق لمصلحته، فهو كسائر المبيع.

- فرع: أرض هذه الشجرة لا تدخل في البيع؛ لعدم تناول مسمى الشجرة لأرضها؛ ولذا لو بادَتْ الشجرة لم يملك غرس شجرة مكانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>