الأول: ثمر النخيل: فما (تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) ولو لم يؤبر، -والطلع: بفتح الطاء، ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى -، (فَالثَّمَرُ لَهُ) أي: للبائع، ولا يدخل في البيع؛ لحديث ابن عمر السابق:«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»، والتأبير: التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوطٌ بالتشقق؛ لملازمته له غالباً.
وعنه واختاره شيخ الإسلام: أن الحكم معلق بالتأبير وهو التلقيح، ولا يكفي مجرد تشقُّقِ الطلع؛ لظاهر الحديث، ولأن البائع إذا أبر النخل فقد عمل فيه عملاً يُصلِحُه فتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره.
- فرع: يكون الثمر للبائع ونحوه (مُبَقًّى إِلَى جَدَادٍ)، فلا يُلزم بإزالته قبل ذلك؛ لأن تفريغ المبيع بحسب العُرف والعادة كدارٍ فيها أطعمة أو متاع، إلا في ثلاث حالات:
١ - ما لم تجر عادةٌ بأخذه بُسْراً أو يكن بُسْره خيراً من رُطَبِه؛ لأن ذلك عادةُ أخذِهِ.
٢ - (مَا لَمْ يَشْرِطْهُ) أي: يَشترِط قَطْعَه (مُشْتَرٍ) ونحوه، فإن شرط المشتري ونحوه قطعه؛ أجبر البائع؛ لوجوب العمل بالشرط كما تقدم.