٣ - إذا تضرر الأصل ببقاء الثمر عليه؛ فيجبر البائع ونحوه على القطع؛ إزالةً للضرر.
الثاني: ثمرُ غيرِ النخيل من الأشجار: فما ظهر من الثمر فلا يشمله البيع، وأشار إليه بقوله:(وَكَذَا) أي: وكالنخل إذا بيع بعد تشقق طلعه (حُكْمُ شَجَرٍ) غير النخل (فِيهِ ثَمَرٌ بادٍ) أي: ظاهِرٌ لا قِشر عليه ولا زَهر، كتوت وتين، (أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ) أي: زَهره (كَمِشْمِشٍ) وتفاح وخوخ، (أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ) جمع كِمٍّ: بكسر الكاف وهو الغلاف (كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ) وياسمين وبنفسج، فما ظهر من ذلك فهو للبائع؛ لصيرورته في حكم عين أخرى، فلم يدخل في مسمى الشجرة، ولأنه بمثابة تشقق الطلع.
(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل ظهور الثمرة، فهو للمشتري؛ كالطلع قبل تشققه، (وَالوَرَقُ مُطْلَقاً)، سواء كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود قزٍّ أو غيره، والأغصان والعراجين وسائر أجزاء الشجر، فهي (لِمُشْتَرٍ)؛ لأنه داخل في مسمى الشجر ومن أجزائه وخلق لمصلحته، فهو كسائر المبيع.
خامسًا: بيع الثمار، وأشار إليه بقوله:(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى