للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: زروع مستترة في الأرض، كالجزر والفُجْل والثوم والبصل ونحوها: لا يجوز بيعها؛ لأنها مجهولة، فأشبهت بيع الحَمْل، ولأنه من الغرر.

واختار شيخ الإسلام: جواز بيعه إذا رأى ما ظهر منه على الوجه المعروف؛ لأنه لا تتم مصلحة الناس إلا بهذا؛ فإن تأخير بيعه إلى حين قلعه يتعذر تارة ويتعسر أخرى، ويفضي إلى فساد الأموال، وأما كون ذلك مغيباً فيكون غرراً: فليس كذلك؛ بل إذا رُئي من المبيع ما يدل على ما لم يُرَ جاز البيع باتفاق المسلمين في مثل بيع العقار والحيوان، وكذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يُكتفى برؤية ما يمكن منه، كما في بيع الحيطان وما مأكوله في جوفه.

- فرع: (وَإِنْ تُرِكَ) قطعُ (مَا شُرِطَ قَطْعُهُ) لصحة بيعه منفرداً مما تقدم ذكره: (بَطَلَ البَيْعُ)؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، فيبطل البيع (بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ) عرفاً، (إِلَّا) في صورتين:

١ - الزيادةَ اليسيرةَ عرفاً؛ كيوم ويومين: فيعفى عنها؛ لعسر التحرز منها.

٢ - (الخَشَبَ) إذا اشتراه بشرط قطعه في الحال فأخر قطعه حتى زاد (فَلَا) يبطل البيع؛ لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، والفرق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>