للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، (وَيَشْتَرِكَانِ) أي: البائع والمشتري (فِيهَا) أي: في زيادة الخشب؛ لأنها حصلت في ملكهما، فإن الخشب ملك للمشتري وأصله ملك البائع، وهما سبب الزيادة، فيقوَّم الخشب يوم العقد ويوم الأخذ، فالزيادة ما بين القيمتين، فيشتركان فيها.

- فرع: (وَحَصَادٌ) لزرع، (وَلَقَاطٌ) لقثاء ونحوها، (وَجدَادٌ) لثمر (عَلَى مُشْتَرٍ)؛ لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام.

- فرع: (وَ) يجب (عَلَى بَائِعٍ سَقْيُ) شجر بِيع من ثمرته ما بدا صلاحه، وسقيُ زرع بِيع من حبه ما اشتد، ونحوِ ذلك، سواء احتيج إليه أو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً، ولا يحصل كاملاً إلا به.

واختار ابن عثيمين: إن لم يحتج المبيع إليه فلا يجبر البائع على السقي.

- فرع: يجب على بائعٍ السقيُ على ما تقدم (وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ) بالسقي؛ لأنه دخل على ذلك.

- مسألة: (وَمَا تَلِفَ) من ثمرٍ بِيع بعد بدو صلاحه دون أصله بآفة سماوية فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

الأولى: إذا تلفت قبل التخلية: فمن ضمان البائع اتفاقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>