وشرعاً: عقد على شيء يصح بيعه موصوفٍ في الذمة، مؤجلٍ بأجل معلوم، بثمن مقبوض في مجلس العقد.
وهو جائز بالإجماع، قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)[البقرة: ٢٨٢]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»[البخاري ٢٢٤٠، ومسلم ١٦٠٤]، ولحاجة الناس إليه.
- مسألة: يتكون عقد السلم من:
١ - مشتر، ويسمى: المسلِمَ، أو يقال: رب السلم.
٢ - بائع، ويسمى: المسلَمَ إليه.
٣ - الثمن المقدم، ويسمى: رأسَ مال السلم.
٤ - المبيع المؤجل، ويسمى: المسلَمَ فيه، أو دَيْنَ السلم.
- مسألة:(وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ) زائدة على شروط البيع؛ لأنه نوع من البيع:
الشرط الأول:(أَنْ يَكُونَ) السلم (فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ)؛ لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة، والمطلوب عدمها؛ (كَمَكِيلٍ) من حبوب وثمار وخلٍّ ودهن ولبن ونحوها، (وَنَحْوِهِ)؛ كموزون من