للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرعاً: عقد على شيء يصح بيعه موصوفٍ في الذمة، مؤجلٍ بأجل معلوم، بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وهو جائز بالإجماع، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: ٢٨٢]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [البخاري ٢٢٤٠، ومسلم ١٦٠٤]، ولحاجة الناس إليه.

- مسألة: يتكون عقد السلم من:

١ - مشتر، ويسمى: المسلِمَ، أو يقال: رب السلم.

٢ - بائع، ويسمى: المسلَمَ إليه.

٣ - الثمن المقدم، ويسمى: رأسَ مال السلم.

٤ - المبيع المؤجل، ويسمى: المسلَمَ فيه، أو دَيْنَ السلم.

- مسألة: (وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ) زائدة على شروط البيع؛ لأنه نوع من البيع:

الشرط الأول: (أَنْ يَكُونَ) السلم (فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ)؛ لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة، والمطلوب عدمها؛ (كَمَكِيلٍ) من حبوب وثمار وخلٍّ ودهن ولبن ونحوها، (وَنَحْوِهِ)؛ كموزون من

<<  <  ج: ص:  >  >>