قطن ونحاس، ومذروع من قماش ونحوه.
فلا يصح السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته؛ كالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها؛ لأنها تختلف اختلافاً متبايناً بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء.
(وَ) الشرط الثاني: (ذِكْرُ جِنْسِ) المسلَم فيه؛ كتمر، (وَنَوْعِـ) ـه، كعجوة، (وَ) ذكر (كُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِباً) اختلافاً ظاهراً؛ كلونه وحجمه وبلده، (وَ) ذكر (حَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ)؛ لأن السلم عوض يثبت في الذمة، فاشترط العلم به كالثمن، وطريقه: الرؤية أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف.
- فرع: لا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأنه يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن؛ لعدم الاحتياج إليه.
(وَ) الشرط الثالث: (ذِكْرُ قَدْرِهِ)، أي: المسلم فيه، بكيلٍ معهود في المكيلات ووزنٍ معهود في الموزونات، وبذرعٍ معهود في المذروعات، وعدٍّ في المعدودات يصح السلم فيه؛ لحديث ابن عباس السابق، وفيه: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»، ولأنه عوض غائب يثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
فإن شرطا مكيالًا غير معلوم بعينه؛ لم يصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute