(وَ) الشرط السابع: (أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (١) باتفاق الأئمة، (فَلَا يَصِحُّ) السلم (فِي عَيْنٍ)؛ كدارٍ، (وَلَا) في (ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ)؛ لحديث عبدالله بن سَلَام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ»[ابن ماجه ٢٢٨١، وفيه ضعف]، ولأنه ربما تلف المعين قبل أوان تسليمه.
وقيل: إن كانت العين حاضرة صح، ويكون بيعًا بلفظ السلم، فيقبض ثمنه فيه.
- مسألة:(وَ) لا يشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره، ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه، كبريَّة وبحر ودار حرب، فيشترط ذكره؛ لتعذر الوفاء في موضع العقد، ولكن (يَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ) إن كان صالحاً للإقامة (إِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي غَيْرِهِ)؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، ويصح شرط الوفاء في غير مكان العقد؛ لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان.
- مسألة:(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ) لمن هو عليه أو غيرِه (قَبْلَ قَبْضِهِ)؛
(١) قال البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٩٦): (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة).