يمشي، فساوَمَنا بسراويلَ، فبعناه، وَثَمَّ رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«زِنْ وَأَرْجِحْ»[أحمد ١٩٠٩٩، وأبوداود ٣٣٣٦، والترمذي ١٣٠٥، والنسائي ٤٦٠٦]، وهذا يحمل على الزيادة اليسيرة.
واختار ابن قدامة، وصرح في الإقناع: جواز الزيادة في القدر والصفة؛ لإطلاق حديث أبي هريرة وسويد بن قيس رضي الله عنهما السابقين، ولأنه إذا جاءت الزيادة في الصفة جازت في العدد، إذ لا فرق.
القسم الثالث: أن تكون هدية بلا شرط، فلا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون ذلك عند الوفاء أو بعده: فجائز؛ لما سبق في القسم الثاني، وأشار إليه: بقوله: (أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ: فَلَا بَأْسَ).
الثاني: أن يكون ذلك قبل الوفاء، فلا يجوز إلا في ثلاث حالات:
أإذا نوى احتساب ذلك من الدين؛ لما روى سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان جارَ سَمَّاكٍ، فأقرضتُه خمسين درهماً، وكان يبعث إليَّ من سمكه، فقال ابن عباس:«حَاسِبْهُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا، فَقَاصِصْهُ»[عبد الرزاق ١٤٦٥١].
ب- إذا نوى مكافأته عليها؛ للأثر السابق.
ت- إذا كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض بالإهداء؛ لحديث