الأول: وأشار إليه بقوله: (فَإِنْ كَانَ أَذِنَ) الراهن (لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ)؛ لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن، ووفَّى الدين من ثمنه؛ لأنه المقصود بالبيع، وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن.
الثاني:(وَإِلَّا) يأذنْ في البيع ولم يوفِ:
١ - (أُجْبِرَ) أي: أجبره الحاكم (عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ)؛ للوفاء من ثمنه؛ لأن هذا شأن الحاكم.
٢ - (فَإِنْ أَبَى) الراهن الوفاء أو البيع: (حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ)؛ ليبيعه أو يوفي الدين؛ لأن ذلك من صلاحيات الحاكم، وهو طريق إلزامه بالحق.
٣ - (فَإِنْ أَصَرَّ) ولم يبعه (بَاعَهُ حَاكِمٌ، وَوَفَّى دَيْنَهُ)؛ لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه، وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم.
- فرع:(وَ) حكم مدين (غَائِبٍ كَـ) حكم مدين (مُمْتَنِعٍ)، فيبيع الحاكم عليه ويوفي الدين؛ لأنه له ولاية على مال الغائب، ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو الحاكم.