للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَإِنْ شَرَطَ) راهن (أَلَّا يُبَاعَ) الرهن (إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ)؛ لم يصح الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد، والرهن صحيح؛ لحديث أبي هريرة السابق: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»، فنفى صلى الله عليه وسلم غلق الرهن دون أصله، فدل على صحته، وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة.

- مسألة: (أَوْ) شرط (إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ) أي: للمرتهن (بِالدَّيْنِ) الذي له على الراهن؛ (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) وحده؛ لحديث أبي هريرة: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»، وفسره الإمام بذلك، ويصح الرهن؛ لما سبق.

وعنه واختاره شيخ الإسلام: يصح العقد والشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم، والأصل في الشروط والعقود الصحة، وأما غَلَقُ الرهن فهو ما لم يكن باختياره ورضًا، فإن كان برضاه لم يكن من غلق الرهن.

- مسألة: انتفاع المرتهن بالرهن لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذلك بإذن الراهن: فللمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بشرط ألا يكون سبب الرهن هو القرض، فإن كان قرضاً لم يجز للمرتهن الانتفاع به؛ لأنه يكون قرضاً جرَّ نفعاً، إلا إن كان يريد أن يحتسبه من دينه أو يكافئه به، على ما تقدم.

الأمر الثاني: ألا يكون ذلك بإذن الراهن، فعلى ثلاثة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>