للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، واختاره ابن قدامة وفاقاً للثلاثة: لا يجب الغسل حتى يخرج؛ لحديث أم سليم السابق: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ»، ولحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ» [مسلم: ٣٤٣]، فعلَّق الغسل بوجود الماء.

(وَ) الثالث: (تَغْيِيبُ) جميع الـ (حَشَفَةِ) وهي رأس الذَّكَر، (فِي فَرْجٍ) وإن لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»، وفي رواية لمسلم: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» [البخاري: ٢٩١، ومسلم: ٣٤٩]، (أَوْ) كان تغييب الحشفة في (دُبُرٍ)؛ لأنه فرج.

ولا غسل إذا مس الختانُ الختانَ من غير إيلاج، ولا بإيلاج بعض الحشفة.

- فرع: يجب الغسل بتغييب الحشفة (وَلَوْ) كان الفرج (لِبَهِيمَةٍ)؛ لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه فرج الآدمية.

وقيل: لا يجب الغسل بوطء البهيمة؛ لأن هذا الفرج غير منصوص عليه.

- فرع: يجب الغسل بتغييب الحشفة، سواء كان الفرج لحي (أَوْ) كان الفرج لـ (مَيِّتٍ)؛ لعموم حديث أبي هريرة السابق: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».

- فرع: يشترط لوجوب الغسل أن يكون التغييب (بِلَا حَائِلٍ)، فإن وُجِد

<<  <  ج: ص:  >  >>