وعنه، واختاره ابن قدامة وفاقاً للثلاثة: لا يجب الغسل حتى يخرج؛ لحديث أم سليم السابق:«نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ»، ولحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً:«إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ»[مسلم: ٣٤٣]، فعلَّق الغسل بوجود الماء.
(وَ) الثالث: (تَغْيِيبُ) جميع الـ (حَشَفَةِ) وهي رأس الذَّكَر، (فِي فَرْجٍ) وإن لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»، وفي رواية لمسلم:«وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ»[البخاري: ٢٩١، ومسلم: ٣٤٩]، (أَوْ) كان تغييب الحشفة في (دُبُرٍ)؛ لأنه فرج.
ولا غسل إذا مس الختانُ الختانَ من غير إيلاج، ولا بإيلاج بعض الحشفة.
- فرع: يجب الغسل بتغييب الحشفة (وَلَوْ) كان الفرج (لِبَهِيمَةٍ)؛ لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه فرج الآدمية.
وقيل: لا يجب الغسل بوطء البهيمة؛ لأن هذا الفرج غير منصوص عليه.
- فرع: يجب الغسل بتغييب الحشفة، سواء كان الفرج لحي (أَوْ) كان الفرج لـ (مَيِّتٍ)؛ لعموم حديث أبي هريرة السابق:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
- فرع: يشترط لوجوب الغسل أن يكون التغييب (بِلَا حَائِلٍ)، فإن وُجِد