حائل كما لو لف عليه خرقة، لم يجب الغسل؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأنه هو الملاقي للختان إذن.
(وَ) الرابع: (إِسْلَامُ كَافِرٍ)، أصليًّا كان أو مرتدًّا، ولو مميزاً أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، وهو من المفردات واختاره ابن القيم؛ لما روى قيس بن عاصم رضي الله عنه:«أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[أحمد: ٢٠٦١١، وأبو داود: ٣٥٥، والترمذي: ٦٠٥، والنسائي: ١٨٨]، وأمرُه للواحد أمرٌ لجميع الأمة.
واختار شيخ الإسلام: لو اغتسل الكافر حال كفره بسبب يوجب الغسل، ثم أسلم، لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم.
(وَ) الخامس: (مَوْتٌ)، فإذا مات المسلم وجب تغسيله؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهن:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ»[البخاري: ١٢٥٣، ومسلم: ٩٣٩]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦].
- فرع: يستثنى من تغسيل الميت:
١ - شهيد المعركة: وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فيحرم تغسيله؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في شهداء أحد: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ