٢ - المقتول ظلماً: يحرم تغسيله، وهو من المفردات؛ لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»[أحمد: ١٦٥٢، وأبو داود: ٤٧٧٢، والترمذي: ١٤٢١، والنسائي: ٤٠٩٥]، فسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء شهداءَ، والشهيد لا يغسَّل.
وعنه، واختاره الموفق وفاقاً للثلاثة: يغسَّل المقتول ظلماً؛ لأن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - قُتلوا ظلماً، وقد اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على تغسيلهم.
(وَ) السادس: (حَيْضٌ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيشٍ رضي الله عنها:«وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»[البخاري: ٣٢٠، ومسلم: ٣٣٣].
(وَ) السابع: (نِفَاسٌ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاساً، فقال لعائشة - رضي الله عنها - لما حاضت:«لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ »[البخاري: ٣٠٥، ومسلم: ١٢١١]، ولا خلاف في وجوب الغسل عليهما، قاله في المغني.
- مسألة:(وَسُنَّ) الغسل في ستةَ عشَرَ موطناً:
الأول: وهو آكدها: الغسل (لِـ) صلاة (جُمُعَةٍ)، وهو مستحب (بغير خلاف) قاله في الشرح؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «الغُسْلُ يَوْمَ