للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ» [البخاري: ١٣٤٧].

٢ - المقتول ظلماً: يحرم تغسيله، وهو من المفردات؛ لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [أحمد: ١٦٥٢، وأبو داود: ٤٧٧٢، والترمذي: ١٤٢١، والنسائي: ٤٠٩٥]، فسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء شهداءَ، والشهيد لا يغسَّل.

وعنه، واختاره الموفق وفاقاً للثلاثة: يغسَّل المقتول ظلماً؛ لأن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - قُتلوا ظلماً، وقد اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على تغسيلهم.

(وَ) السادس: (حَيْضٌ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيشٍ رضي الله عنها: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» [البخاري: ٣٢٠، ومسلم: ٣٣٣].

(وَ) السابع: (نِفَاسٌ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاساً، فقال لعائشة - رضي الله عنها - لما حاضت: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ » [البخاري: ٣٠٥، ومسلم: ١٢١١]، ولا خلاف في وجوب الغسل عليهما، قاله في المغني.

- مسألة: (وَسُنَّ) الغسل في ستةَ عشَرَ موطناً:

الأول: وهو آكدها: الغسل (لِـ) صلاة (جُمُعَةٍ)، وهو مستحب (بغير خلاف) قاله في الشرح؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «الغُسْلُ يَوْمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>