الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» [البخاري: ٨٥٨، ومسلم: ٨٤٦]، والخلاف إنما هو في وجوبه، ويدل لعدم وجوبه حديث أبي هريرة مرفوعاً:«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا»[مسلم: ٨٥٧]، فاقتصر على الوضوء ولم يوجب الغسل.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: غسل الجمعة واجب؛ لظاهر حديث أبي سعيد السابق.
واختار شيخ الإسلام: وجوبه على من كانت له رائحة يتأذى بها الناس؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُمُعَةِ، رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ»[البخاري: ٩٠٣].
(وَ) الثاني: الغسل لصلاة (عِيدٍ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى»[ابن ماجه: ١٣١٥]، ونحوه عن الفاكه بن سعد [أحمد: ١٦٧٢٠، وابن ماجه: ١٣١٦]، وفيهما ضعف، ولكن صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما [مصنف عبد الرزاق: ٥٧٥٣].
(وَ) الثالث: الغسل لصلاة (كُسُوفٍ، وَ) الرابع: لصلاة (اسْتِسْقَاءٍ)؛ قياساً على الجمعة والعيد، بجامع الاجتماع لهما.
وقيل: لا يستحب الغسل لهما؛ لعدم الدليل، وما ورد سببه في عهد النبي صلى الله عليه سلم ولم يفعله فتركه هو السنة.