(وَ) الخامس: الغسل لـ (جُنُونٍ، وَ) السادس: الغسل لـ (إِغْمَاءٍ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء في مرض موته كما في حديث عائشة رضي الله عنها [البخاري: ٦٨٧، ومسلم: ٤١٨]، والجنون في معناه بل أبلغ، ولا يجب الغسل لذلك، حكاه ابن المنذر إجماعاً، (لَا احْتِلَامَ فِيهِمَا) أي: في الجنون والإغماء، فإن أنزل حال الجنون أو الإغماء وجب الغسل حينئذ؛ لأنه من جملة موجبات الغسل.
(وَ) السابع: الغسل لـ (اسْتِحَاضَةٍ)، فيسن للمستحاضة أن تغتسل (لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ»[البخاري: ٣٢٧، ومسلم: ٣٣٤].
(وَ) الثامن: الغسل لـ (إِحْرَامٍ) بحج أو عمرة؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه:«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ»[الترمذي: ٨٣٠]، ولو مع حيض ونفاس؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»[مسلم: ١٢٠٩].
(وَ) التاسع: الغسل لـ (دُخُولِ مَكَّةَ)؛ لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طوى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ