واختار شيخ الإسلام: أنه لا يسن الغسل عند دخول مكة؛ لأن التنظف الذي هو المقصود من الغسل قد حصل عند الإحرام، وإنما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند دخول مكة؛ لأن ميقات المدينة بعيد عن مكة، فاحتاج إلى أن يغتسل مرة أخرى ليحصل التنظيف.
(وَ) العاشر: الغسل لدخول (حَرَمِهَا) أي: حرم مكة، نص عليه أحمد.
ولم يَعُدَّه الموفق والشارح من الأغسال المستحبة.
(وَ) الحادي عشَرَ: الغسل لـ (وُقُوفٍ بِعَرَفَةَ)؛ لما صح عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من الغسل يوم عرفة [ابن أبي شيبة: ١٥٥٥٨، ١٥٥٦٠].
واختار شيخ الإسلام: عدم استحبابه؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم (١).
(وَ) الثاني عشَرَ: الغسل لـ (طَوَافِ زِيَارَةٍ) وهو طواف الإفاضة، (وَ) الثالث عشَرَ: الغسل لطواف (وَدَاعٍ، وَ) الرابع عشَرَ: الغسل لـ (مَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَ) الخامس عشَرَ: الغسل لـ (رَمْيِ جمارٍ)؛ لأن هذه كلها أنساك
(١) نقله المرداوي في الإنصاف والبعلي في الاختيارات، ولكن قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢): (ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة).