للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: الحجر ضربان:

١ - حَجر لحق الغير: كحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى عبد ومكاتب لحق السيد، ونحوهم، والكلام هنا في الحجر على المفلس، وما عداه ففي أبوابه.

٢ - حجر لحق نفسه: كحجر على صغير ومجنون وسفيه، إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم، ويأتي في الفصل الذي بعده.

الضرب الأول: الحجر لحق الغير، والكلام هنا عن الحجر على المُفلِس.

- مسألة: المدين له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: المفلس: وهو من دينه أكثر من ماله، وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ) عليه دين و (مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ) من الدَّين (حَالًّا: وَجَبَ) على الحاكم (الحَجْرُ عَلَيْهِ) أي: على المفلس (بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ) أو كلهم؛ لحديثِ كعبِ بنِ مالكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ» [الطبراني في الأوسط ٥٩٣٩، والدارقطني ٤٥٥١، والحاكم، ٢٣٤٨ وصححه ووافقه الذهبي]، فإن لم يطلب أحد من غرمائه من الحاكم الحجر عليه؛ لم يُحجر عليه؛ لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>