وعنه واختاره شيخ الإسلام: أنه يكون محجوراً عليه بغير حكم حاكم؛ لأن تصرف المدين بعد الاستغراق تصرف في ملك الغير، ومنع التصرف في ملك الغير لا يحتاج إلى حكم حاكم.
- فرع:(وَسُنَّ) للحاكم (إِظْهَارُهُ)، أي: إظهار الحجر الفلس وكذا السفه؛ ليعلم الناس بحاله، فلا يعاملوه إلا على بصيرة.
- مسألة: ويتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام:
الحكم الأول: تعلق حق الغرماء بماله؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة، ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به، كالرهن، (وَ) عليه:
١ - (لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) أي: المحجور عليه لفلس (فِي مَالِهِ) ببيع ولا غيره (بَعْدَ الحَجْرِ)، حتى ما يتجدد له من الأموال بإرث أو هبة ونحو ذلك؛ لتعلق حق غرمائه به، ولو كان تصرفه عتقاً أو صدقة بشيء كثير أو يسير، فلا ينفذ؛ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه، كالمريض الذي يستغرق دينه ماله.
وأما تصرفه قبل الحجر عليه في البيع، والهبة، والإقرار، وقضاء بعض الغرماء، وغير ذلك؛ فهو نافذ؛ لأنه من مالك جائز التصرف، ولو استغرق التصرف جميع ماله، لكن يحرم عليه التصرف إن أضر تصرفه بغريمه.