وعنه واختاره شيخ الإسلام: لا يصح تصرفه مع مطالبة الغرماء؛ لأن في إنفاذه إبطالًا لحق الغرماء، وهذا مبني على أنه يحجر عليه ولو بلا حكم حاكم، وسبق.
- فرع: يستثنى من ذلك تصرفه بتدبير ووصية، فيصح؛ لأن تأثيرهما بعد زوال الحجر بالموت، وإنما يظهر أثر ذلك إذا مات عن مال، فإنه يُخرَج المدبَّر أو الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه.
٢ - (وَلَا) يصح (إِقْرَارُهُ) أي: المفلس (عَلَيْهِ) أي: على ماله؛ لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله فلم يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة، (بَلْ) يصح إقراره (فِي ذِمَّتِهِ)، بدين أو جناية توجب قَوَداً أو مالاً؛ لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، (فَيُطَالَبُ) بما لزمه مما أقر به (بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ) عنه؛ لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفي فقد زال العارض.
وعنه (١): يقبل إن أضافه إلى ما قبل الحجر؛ لأنه مقر على نفسه بما يضره، فقُبِل منه؛ لبعد التُهَمَةِ، ولأنه تبين بإقراره أن المقَرَّ له أحد الغرماء، فلزم إدخاله معهم.
(١) قال في الفروع بعد ذكر هذه الرواية: (قاله شيخنا)، أي: شيخ الإسلام، وكذا في الإنصاف، ونسب ابن قاسم هذا القول في حاشيته على الروض لشيخ الإسلام.