للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَهُ بِعَقْدٍ)؛ كبيع وإجارة، (أَوْ لَا) أي: بغير عقد كوديعة وعاريَّة؛ (رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ) من ماله؛ لبقاء ملكه عليه، (لَا مَا تَلِفَ) منه بنفسه كموت حيوان، سواء كان بتعد منهم أو تفريط أو لا، ولا ما تلف بفعل محجور عليه كقتله له، فلا يرجع بشيء، ولم يضمنوا؛ لأنه سلطهم عليه برضاه، سواء علم بالحجر أو لم يعلم؛ لتفريطه.

- فرع: (وَيَضْمَنُونَ) أي: الصغير والمجنون والسفيه:

١ - (جِنَايَةً) على نفس أو طرف أو جرح؛ لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.

٢ - (وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِمْ) من المال؛ لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل للحفظ وغيره.

- مسألة: (وَمَنْ بَلَغَ) من ذكر أو أنثى (رَشِيداً) انفك الحجر عنه؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم} [النساء: ٦]، (أَوْ) بلغ (مَجْنُوناً ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ؛ انْفَكَّ الحَجْرُ عَنْهُ)؛ لزوال علَّته.

<<  <  ج: ص:  >  >>