للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: متى عقل المجنون وبلغ الصبي، ورشدا؛ انفك الحجر (بِلَا حُكْمِ) حاكم؛ لقوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: ٦]، واشتراط الحكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك، وهو خلاف النص، ولأنه ثبت بغير حكمه، فزال لزوال موجبه بغير حكمه.

- فرع: (وَ) من انفك عنه الحجر منهم (أُعْطِيَ مَالَهُ)؛ للآية السابقة، و (لَا) يعطى ماله (قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل البلوغ أو العقل مع الرشد، (بِحَالٍ) ولو صار شيخاً؛ لظاهر الآية.

- مسألة: (وَ) يحصل (بُلُوغُ ذَكَرٍ) بواحد من ثلاثة أشياء:

الأول: (بِإِمْنَاءٍ)، باحتلام أو غيره، إجماعاً؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: ٥٩].

الثاني: (أَوْ) بـ (تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» [البخاري ٢٦٦٤، ومسلم ١٨٦٨]، وفي رواية [ابن حبان ٤٧٢٨]: «فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ»، قال عمر بن عبد العزيز: «إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير».

الثالث: (أَوْ) بـ (نَبَاتِ شَعَرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ)؛ لقول عطية القرظي رضي الله عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>