- فرع: متى عقل المجنون وبلغ الصبي، ورشدا؛ انفك الحجر (بِلَا حُكْمِ) حاكم؛ لقوله تعالى:(فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)[النساء: ٦]، واشتراط الحكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك، وهو خلاف النص، ولأنه ثبت بغير حكمه، فزال لزوال موجبه بغير حكمه.
- فرع:(وَ) من انفك عنه الحجر منهم (أُعْطِيَ مَالَهُ)؛ للآية السابقة، و (لَا) يعطى ماله (قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل البلوغ أو العقل مع الرشد، (بِحَالٍ) ولو صار شيخاً؛ لظاهر الآية.
- مسألة:(وَ) يحصل (بُلُوغُ ذَكَرٍ) بواحد من ثلاثة أشياء:
الثاني:(أَوْ) بـ (تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:«عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي»[البخاري ٢٦٦٤، ومسلم ١٨٦٨]، وفي رواية [ابن حبان ٤٧٢٨]: «فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ»، قال عمر بن عبد العزيز:«إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير».
الثالث:(أَوْ) بـ (نَبَاتِ شَعَرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ)؛ لقول عطية القرظي رضي الله عنه: