«عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلي»[أبوداود ٤٤٠٤، والترمذي ١٥٨٤، والنسائي ٣٤٢٩، وابن ماجه ٢٥٤١]، دون نبات الزغب الضعيف؛ لأنه ينبت للصغير.
- مسألة:(وَ) يحصل بلوغ (أُنْثَى بِذَلِكَ) الذي به بلوغ الذكر، (وَ) تزيد عليه (بِحَيْضٍ) إجماعاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ»[أحمد ٢٥١٦٧، والترمذي ٣٧٧، وأبو داود ٦٤١، وابن ماجه ٦٥٥].
- فرع:(وَحَمْلُهَا) أي: الجارية (دَلِيلُ إِمْنَاءٍ)؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما؛ لقوله تعالى:(فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب)[الطارق: ٥ - ٧] فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر إن كانت توطأ؛ لأنه اليقين.
- مسألة:(وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ) أي: من بلغ رشيداً (مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ) أي: يمتحن (بِمَا يَلِيقُ بِهِ)، فأولاد التجار يكون اختبارهم بالبيع والشراء، وابن المزارع بما يتعلق بالزراعة، وهكذا، (وَيُؤْنَسَ) أي: يُعلم (رُشْدُهُ)؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ