تُهَمَة، والعُرف يقتضي بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه.
(وَ) لا يصح بيع الوكيل لـ (وَلَدِهِ) ما وُكِّل في بيعه، أو شراؤه منه كما تقدم، (وَ) لا لـ (وَالِدِهِ، وَ) لا لـ (مُكَاتَبِهِ)، ولا لزوجته وسائر من لا تقبل شهادته عليهم؛ (كَـ) ـالحكم فيما لو باع لـ (نَفْسِهِ) أو اشترى منها؛ لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن؛ لتُهَمَتِه في حق نفسه.
فإن أذن موكل لوكيله في بيعه لنفسه، أو شرائه منها، أو ممن لا تقبل شهادته له؛ صح؛ لأن الحق له فانتفت التُهَمَة.
واختار ابن عثيمين: يجوز بيعه علىهم إلا إذا ظهرت منه المحاباة؛ لأنه وَكَّله في البيع ولم يقل: لا تبع على هؤلاء، فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء، والأصل صحة التوكيل.
- فرع: مثل الوكيل: حاكم، وأمينه، وناظر وقف، ووصي، ومضارب، وشريك عنان ووجوه، فلا يبيع أحد منهم لنفسه ولا لولده ووالده ونحوه، ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه؛ لما تقدم.
- مسألة:(وَإِنْ بَاعَ) الوكيل ما وُكِّل في بيعه (بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ) إن لم يُقدِّر الموكل له الثمن، أو باعه الوكيل بدون ما قدَّره له الموكل، (أَوِ اشْتَرَى) الوكيل (بِأَكْثَرَ مِنْهُ) أي: من ثمن المثل، أو اشتراه بأكثر مما قدره له الموكِّل؛ (صَحَّ) البيع والشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، (وَضَمِنَ)