الوكيل (زِيَادَةً) أي: كل زيادة عن مقدَّر أو ثمن مثل في شراء، (أَوْ) ضمن (نَقْصاً) أي: كل نقص عن مقدَّر أو ثمن مثل في بيع؛ لأنه مفرط، وتصحيح البيع والشراء مع تضمين الوكيل فيه جمع بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع، وأما الوكيل فلا يعتبر حظه؛ لأنه مفرط بترك الاحتياط وطلب الحظ لآذنه، وفي بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين المصالح.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يضمن الوكيل إلا إذا فرَّط، فأما إن احتاط ثم ظهر غبن أو عيب فهو معذور، يشبه خطأ الإمام والحاكم.
ومثله الشريك، والمزارع، والناظر على بيت المال والوقف، والوصي، ونحو ذلك.
- فرع: لا تخلو المسألة السابقة من أمرين:
١ - أن يبيع ويشتري في حالة تقدير الثمن: فيضمن، ولو مما يتغابن فيه الناس عادة؛ لمخالفته.
٢ - أن يبيع ويشتري في حالة عدم تقدير الثمن: فيضمن إن كان ذلك مما لا يتغابن به عادة على ما تقدم بيانه، أما ما يتغابن الناس بمثله فلا يضمن؛ لأنه لا يمكن التحرز منه.