رأس المال، وهو مختص بالقدر، فيكون النقص منه دون غيره، فلا يحمَّل أحدهما أكثر من خسارة ماله؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل.
- فرع: فإذا صحت الشركة فإنه ينفذ تصرف كل واحد منهما في المالين، بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
فلكلٍّ منهما أن يبيع ويشتري، ويقبض، ويطالب بالدين، ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما.
الضرب (الثَّانِي: المُضَارَبَةُ) من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[المزمل: ٢٠]، وتسمى: قراضًا ومعاملةً.
وهي جائزة بالإجماع، ورويت عن عمر وعثمان [الموطأ ٢/ ٦٨٨]، وعلي [عبد الرزاق: ١٥٠٨٧]، وابن مسعود رضي الله عنهم [البيهقي: ١٢٠٦٩].
(وَهِيَ) أي: المضاربة (دَفْعُ مَالٍ) أي: نقد مضروب على ما تقدم، أو ما في معنى الدفع، بأن كان له عند إنسان نقد مضروب من نحو وديعة تحت يده، (مُعَيَّنٍ) لا مبهم، فلا يصح بنحو: ضارب بأحد هذين الكيسين، تساوى ما فيهما أو لا، (مَعْلُومٍ) لا مجهول، فلا يصح بنحو: ضارب بما في هذا الكيس من الدراهم وهو يجهله؛ لأنه لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، (لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ) أي: في