هذا المال المدفوع، ولا بد أن يكون (بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ) كما تقدم في شركة العنان.
- فرع:(وَإِنْ ضَارَبَ) عاملٌ في شركةٍ (لِـ) ـرب مالٍ (آخَرَ) في أثناء الشركة، فلا يخلو من حالين:
١ - إن ضارب العامل بالمال الثاني ولم يكن فيها ضرر على رب المال الأول: فيجوز؛ لانتفاء الضرر، وكذا إن أذن له الأول؛ لأن الحق له وقد أسقطه.
٢ - إن ضارب العامل بالمال الثاني (فَأَضَرَّ) اشتغاله به برب المال (الأَوَّلِ) ولم يأذن له: (حَرُمَ) ذلك؛ لأن الشركة تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنع ذلك.
(وَ) إن ضارب العامل بالمال الآخر مع ضرر الأول وعدم إذنه فربح فيه؛ (رَدَّ حِصَّتَهُ) من ربح الثانية (فِي الشَّرِكَةِ) الأولى؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول.
واختار شيخ الإسلام: أن رب المضاربة الأولى ليس له شيء من ربح المضاربة الثانية؛ لأنه لا عمل له فيهما ولا مال. قال ابن عثيمين:(ويكون العامل آثماً بذلك).