للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف؛ لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه العلم كالمبيع.

وتقدير العمل يكون بأحد شيئين: إما بالمدة كيوم، وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة، أو بالمِساحة.

(الضَّرْبُ الثَّانِي) من ضربي الإجارة: (عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ)، ويسمى الأجير فيها الأجيرَ المشترك، وهي على نوعين:

١ - أن تكون (فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ)؛ كاستأجرتك لحمل هذه الكتب إلى مكان معين على دابة معينة بكذا.

٢ - (أَوْ) أن تكون في شيء (مَوْصُوفٍ) بصفات السلم؛ كاستأجرتك لتحمل مائة صاع من برٍّ صفته كذا، إلى مكة بكذا.

(فَيُشْتَرَطُ) لهذا الضرب أربعة شروط:

الشرط الأول: (تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ)؛ لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه العلم كالمبيع، (كَبِنَاءِ دَارٍ، وَ) كـ (خِيَاطَةِ) ثوب، (وَشُرِطَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ) العمل (وَضَبْطُهُ) بما لا يختلف معه العمل؛ فيذكر في بناء الدار الطول والعرض والسمك والآلة ونحو ذلك، ويذكر في خياطة الثوب جنسه وقدره وصفة الخياطة؛ كاشتراطه في المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>