للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشرط الثاني: أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل؛ كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب في يوم؛ لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررًا لا حاجة إليه؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركًا للعمل في بعضه، فهذا غرر أمكن التحرز منه.

واختار ابن عثيمين: يجوز الجمع بين العمل والمدة؛ لأن في ذلك مصلحة، بشرط أن تكون المدة المقدرة ممكنة، حتى لا يقع في الغرر.

(وَ) الشرط الثالث: (كَوْنُ أَجِيرٍ فِيهَا آدَمِيًّا)؛ لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي، (جَائِزَ التَّصَرُّفِ)؛ لأنها معاوضة لعمل في الذمة، فلم تجز من غير جائز التصرف.

(وَ) الشرط الرابع: (كَوْنُ عَمَلٍ) معقود عليه (لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ) أي: مسلماً، ولا يقع ذلك العمل إلا قربة لفاعله، فيصح أخذ الأجرة على ذبح الأضحيَّة والهدي؛ لأن ذلك عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لصحته من الذمي، ويصح أخذ الأجرة على تعليم الخط والحساب ونحوه؛ لأنه تارة يقع قربة وتارة يقع غير قربة، فلم يمنع الاستئجار لفعله، كغرس الأشجار وبناء البيوت.

- مسألة: أخذ المال عل عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القُربة، وهو المسلم، ولا يقع ذلك العمل إلا قربة لفاعله، لا يخلو من قسمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>