فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)، ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»[البخاري ٥٠٢٩، ومسلم ١٤٢٥](١).
واستثنى شيخ الإسلام الاستئجار على القراءة، وإهدائها إلى الميت، قال رحمه الله: (لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل
(١) قال شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٥): (ومأخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن، والحديث والفقه والإمامة والأذان؛ لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إلا مسلم؛ بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر؛ كالبناء والخياطة والنسج ونحو ذلك، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله، فمن قال: لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال قال: إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله، كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله، والاستئجار يخرجها عن ذلك، ومن جوز ذلك قال: إنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه؛ كسائر المنافع، ومن فرق بين المحتاج وغيره وهو أقرب، قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضًا فيؤدي الواجبات بهذا؛ بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله؛ بل إذا كان الله قد أغناه وهذا فرض على الكفاية كان هو مخاطباً به وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبًا عليه عيناً). انتهى مختصراً، وينظر: الاختيارات للبعلي ص: ٢٢٢، والإنصاف (١٤/ ٣٧٩).