للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن ماجه ٧١٤]، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علَّمْتُ ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا» [أحمد ٢٢٦٨٩، وأبو داود ٣٤١٦، وابن ماجه ٢١٥٧، ضعفه الحافظ، وصححه الألباني]، ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوماً يصلون خلفه.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يصح أخذ الأجرة؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل، لكن عن انتفاع الغير به، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي في اللديغ، كأخذها بلا شرط في الجعالة والرزق على ما يأتي.

وفي وجه واختاره شيخ الإسلام: جواز أخذ الأجرة مما يتعدى نفعه مع الحاجة دون الغنى، كالاستنابة في الحج (١)،

وتعليم القرآن والحديث والفقه، والإمامة والأذان؛ لقوله تعالى في ولي اليتيم: (ومن كان غنيا


(١) نقل في الفروع (٧/ ١٥٤) عن شيخ الإسلام: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسِه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق، قال: وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>