للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم في بيان ضابط هذا القسم: (وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم).

القسم الثاني: المسابقات المحرمة: كالنرد والشطرنج ونحوها مما ورد تحريمه في الشرع.

ومن ضوابط في هذا القسم:

١ - قال شيخ الإسلام: (ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة ونحوهما).

٢ - وقال: (كل فعل أفضى إلى محرم كثيرًا؛ حرَّمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد).

٣ - وقال ابن القيم: (ما فيه مفسدة راجحة على منفعته كالنرد والشطرنج فهذا يحرمه الشارع لا يبيحه).

٤ - قال ابن عثيمين: (أن يكون محرمًا لذاته، كالمسابقة على العدوان على الناس، وقطع الطريق، ونهب الأموال ونحوه).

القسم الثالث: المسابقات المشروعة: كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام ونحوها.

وضابطها عند ابن القيم: (ما فيه مصلحة راجحة، وهو متضمن لما يحبه الله ورسوله، معين عليه ومفض إليه .... كالمسابقة على الخيل والإبل والنضال التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهاد وتعلم الفروسية).

<<  <  ج: ص:  >  >>